حميده ولد اعبيد الله كان يشخص واقع نكتوي بناره جميعا ونحفظه عن ظهر قلب، وفي لحظة اندفاع تفوه بكلمات في حق الرئيس غزواني نسمع أسوأ منها في البرلمان وعلى شاشات الفضائيات تم اعتقاله وايداعه السجن في انتظار المحاكمة.لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل ارتكب الشاب فعل مجرم بمعنى أنه وارد في المدونة الجنائية الموريتانية؟ دعونا نرى : القانون الجنائي الموريتاني يتكون من حوالي 360 مادة على ما أذكر تزيد قليلا أو تنقص بعد التعديلات التي فرضتها قضية ولد امخطير. المادة الثالثة تقول لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، الحقيقة أن هذا مبدأ اكثر منه مادة وهو حاضر في في جميع القوانين الجنائية لكل دول العالم ويعرف اصطلاح ب "الماجنا كارتا" والهدف من صياغته هو حماية المواطنين من عسف السلطة والنيابة العامة تحديدا. هذا المبدأ محمي بموجب الدستوور والقوانين الدولية. للعلم هناك خصوصية للقوانين الجنائية تتميز بها عن باقي فروع القانون وهي أن موادها غير قابلة للتأويل والتكييف والمط وهذه أيضا قاعدة فقهية ودستورية محصنة. فقط يشترط فيها أن تكون مكتوبة ودقيقة وصادرة عن سلطة شرعية. في القانون الجنائي الموريتاني لا توجد مادة تجرم التهكم علي رئيس الـجمهورية ولاحظ أننا قلنا رئيس الـجمهورية وبلغة القانون لا نقصد شخص غزواني الـكلام على الـمركز القانوني لرئيس الدولة. توقيف احميد تم بأمر من النيابة العامة والتي تتحرك كطرف رئيسي فقط في الوقائع التي لها مساس بالمجتمع كما تنص قواعد المسطرة والإجرائات وفي حالات محددة وضمن حدود القانون. من أجل أن يمثل صديقنا حميد أمام الغرفة الجنائية يجب أن يرتكب فعل مجرم بموجب المدونة الجنائية وهو مالم يحدث لذلك لو احترمت القوانين لما تم توقيفه الا اذا مارس غزواني الدعوى ضده وبصفته الشخصية، وعندها نكون أمام قضية عادية جدا والقاضي سيحكم بالتعويض وجبر الضرر النفسي إن كان له محل وعليه أيضا في ذلك مراعات واعتبار النسبة والتناسب. لايمكن لقاضي جالس حتى لوكان سكران ومعدل جينيا وشاذ أن يحكم بسجن صديقنا يوما واحد. الشاهد أن الجريمة يشترط فيها أولا أن يكون الفعل مجرم من طرف المشرع وأن تكون أركان الجريمة الثلاث حاضرة إذا تخلف أحد هذه الشروط تنتفي المسؤولية الجنائية تماما. القرينة التي لا تقبل النقض والتي يجب أن يعتمدها محامي حميده هي: مادام التهكم والتنمر على رئيس الجمهورية جريمة منصوص عليها فلماذا قامت الحكومة بتقديم مشروع قانون حماية الرموز للبرلمان للمصادقة عليه؟ لماذا نحاول تجريم فعل هو في الأساس مجرم؟ شيء أخر.. في ذيل المدونة الجنائية هناك مادة تقول أن كل فرض لم يغطيه هذا القانون يتم الرجوع فيه للشريعة الاسلامية والفقه المالكي تحديدا. هذا أيضا يمكن الرد عليه بأن فقه القانون الجنائي والاجرائات وردة فيها بالحرف أن أي تعارض بين النصوص يفسر دائما لصالح المتهم وهذه هي الثغرة التي خرج منها المسيء للجناب النبوي قبل أن تصدر قوانين جديدة تعاقب على الإساء للمقدسات والتي قطعا غزواني ونظامه في حالة توازي رياضي معها. في الختام قضية حميد هي نفسها قضية ولد امخطير من وجهة نظر قانونية الفرق الوحيد أن صديقنا أساء لغزواني وولد امخطير أساء لرسول الله.. صلي الله عليه وسلم. نفس الثغرة القانونية التي نفذ منها ولد امخطير بضغط من الـمنظمات الدولية هي نفسها متاح الأن وحاضرة في قضية ولد حميد ولد اعبيد الله.
لا لكبت الحريات
تصريح لمحامي الدفاع عن المدون #حمده_عبيد_الله
الرجاء الضغط هنا